آقا رضا الهمداني

50

حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية )

بتركه ، أو كونه مبغوضا على وجه لا يرضى بفعله ، فيندفع بذلك ما قد يتوهّم ، من أنّ غاية ما يمكن ادّعائه ، إنّما هو إدراك العقل كون ما رآه حسنا أو قبيحا ، محبوبا أو مبغوضا عند اللّه تعالى ، وامّا أنّه صدر منه تعالى أمر أو نهي مولوي يجب إطاعته فلا ، لأنّ وجوب الإطاعة من آثار الالتزام بالفعل أو الترك بخطاب مولوي ، لا مجرّد المحبوبية والمبغوضية ، فمن الجائز أن لا يتحقّق إنشاء الحكم الذي هو عبارة عن الالتزام بالفعل أو الترك ، إلّا ببيان الحجج الذين ورد فيهم أنّهم لسان اللّه الناطق . توضيح الاندفاع : إنّ وجوب إطاعة العبد لمولاه ، من آثار إرادته النفسانيّة المستكشفة بإنشاء الحكم ، لا من آثار نفس الإنشاء من حيث هو ، مع أنّ من يدّعي استكشاف الحكم الشرعي بواسطة العقل ، بقاعدة الملازمة ، إنّما يدّعى استكشاف صدور أمر مولوي من الشارع بقاعدة اللّطف . وامّا الكلام في أنّ أمر اللّه تعالى الذي يجب على العباد امتثاله ، هل هو إرادته للفعل ، أو أمر وراء ذلك ؟ فهو أجنبيّ عن المقام ، خصوصا بعد أن ثبت بالنصّ والإجماع أنّ للّه تعالى في كلّ واقعة حكما ، حتّى أرش الخدش « 1 » ، فيجب على العباد اتّباعه بعد إحرازه بأي طريق كان ، سواء قلنا بأنّ تبليغ الحجج كان شرطا في تحقيقه أم لم نقل ، ضرورة أنّ ثبوت الحكم لكلّ واقعة فرع حصول شرطه ، فيكشف النصّ والإجماع الدالّان عليه أن تبليغ الحجّة - على تقدير كونه شرطا - كان حاصلا ، ولو

--> ( 1 ) - إشارة منه قدّس سرّه لصحيحة أبي بصير المروية في باب 48 من كتاب الديات ، الحديث الأوّل من كتاب ( وسائل الشيعة ) وإليك نصّها : محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد اللّه الحجّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : « قال : إنّ عندنا الجامعة ، قلت : وما الجامعة ؟ قال : صحيفة فيها كلّ حلال وحرام ، وكلّ شيء يحتاج إليه النّاس حتّى الأرش في الخدش . . . » .